برعاية

وزارة العمل والتنمية الإجتماعية تُقِر تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل

وزارة العمل والتنمية الإجتماعية تُقِر تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعريفاً للإعاقة والعمل في المادة (العاشرة) من اللآئحة التنفيذية في تنفيذ أحكام المادة (الثامنة والعشرون) من نظام العمل والتي صدرت في القرار الوزاري رقم 1982 وتاريخ 28/6/1437هـ الذي أقر اللآئحة التنفيذية المُعدلة لنظام العمل. حيث أوضحت المادة العاشرة المقصود بالشخص ذوي الإعاقة بأنه ” كل شخص يثبت بموجب تقرير طبي صادر عن وزارة الصحة أو المستشفيات في القطاعات الحكومية الأخرى أو بموجب إحدى البطاقات التعريفية الصادرة عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن لديه إعاقة دائمة أو أكثر من الإعاقت التالية: الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، الإعاقة العقلية، الإعاقة الجسمية، الإعاقة الحركية، صعوبات التعلم، صعوبات النطق والكلام، الاضطرابات السلوكية، والإضطربات الانفعالية، التوحد، أو اي إعاقة أخرى تتطلب احد أشكال الترتيبات والخدمات التيسيرية “.

كما أوضحت المادة المقصود بالترتيبات والخدمات التيسيرية بأنها التعديلات الهندسية ومواءمة ظروف وبيئة العمل وفقاً للمعايير المنصوص عليها في الباب الثاني من مجلد الإشتراطات المعمارية في كود البناء السعودي، وأي من الترتيبات المبينة في الجدول الإسترشادي (الملحق رقم 3) المرفق باللآئحة التنفيذية متى ما كانت ضرورية ولازمة لتمكين الشخص ذوي الإعاقة من القيام بمهام عمله.

وشددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على ضرورة تطبيق منشآت القطاع الخاص للمادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام العمل بشأن الاشتراطات المعمارية في كود البناء السعودي لتيسير الخدمات للأشخاص من ذوي الإعاقة.

وأوضحت أيضاً المادة العاشرة في اللآئحة التنفيذية لنظام العمل المقصود بالقدرة على العمل وهي: ” استيفاء الشخص ذوي الإعاقة لشروط شغل الوظيفة، أو العمل المتقدم له بما في ذلك المتطلبات العلمية و/أو المهنية و/أو المهارية أو متطلبات أخرى ليتمكن من القيام بمهام عمله.

وأكدت الوزارة على شرط إحتساب الشخص ذوي الإعاقة بأكثر من واحد وفق برنامج تحفيز المنشأت لتوطين الوظائف (نطاقات) ما يلي: أن يحصل الشخص ذوي الإعاقة على بطاقة تعريفية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تبين نوع ودرجة الإعاقة؛ وأن تتوافق مهام وطبيعة الوظيفة التي يشغلها العامل ذوي الإعاقة مع نوع ودرجة إعاقته.

وبينت المادة أن لكل عامل الاستفادة من الخدمات والترتيبات الضرورية التي تمكنه من القيام بمهام عمله بموجب تقرير طبي يثبت أن إصابته بمرض أو إعاقة ليس من شأنها إقعاده عن العمل لفترة تتجاوز مائة وعشرون يوما من تاريخ الاصابة.

وأكدت المادة على ضرورة تمتع الأشخاص العاملين من ذوي الاعاقة بجميع حقوق ومزايا العاملين الآخرين المنصوص عليها في نظام العمل أو في لائحته التنفيذية أو في لائحة تنظيم العمل للمنشأة .

وحذرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المنشآت من رفض توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة أو ترقيتهم أو استفادتهم من برامج التدريب المهني إذا توافر شرط القدرة على العمل، وعدم التمييز في الأجور بين العاملين على أساس الإعاقة، مؤكدة أن مفتشيها سيقومون بالتحقق من عدد العاملين ذوي الإعاقة وطبيعة عملهم ونوع الترتيبات والخدمات المقدمة لهم.

الخبر بالكامل
رأيك يهمنا