برعاية

انتخابات الاتحاد باطلة .. باطلة .. باطلة

انتخابات الاتحاد باطلة .. باطلة .. باطلة

فاجا عضو شرف نادي الاتحاد (المستشار) القانوني فاضل فيومي اعضاء الجمعيه العموميه غير العاديه للاتحاد التي عقدت امس الاحد لانتخاب اعضاء مجلس اداره بديلين عن الاعضاء (المقالين) باعتراضه علي عقد الجمعيه وعدم قانونيتها والمخالفات التي تنسف القرارات التي تصدر منها.

وقال فيومي في ما يشبه المرافعه القانونيه امام قضاه المحاكم ان قرار الدعوه لعقد جمعيه عموميه غير عاديه لنادي الاتحاد لانتخاب اعضاء مجلس اداره جديد باطل عطفا علي ان من بين الانظمه المعمول بها في السعوديه هي الانظمه الخاصه بالرياضه السعوديه واللوائح التابعه لها والتي من بينها اللائحه الموحده للانديه الرياضيه وما يصدر من قرارات او تعاميم من الجهات المختصه تتعلق بهذا الشان، والخروج عنها يعتبر مخالفه نظاميه.

وبدا فيومي بالحديث عن قرار الرئاسه العامه لرعايه الشباب بحل مجلس اداره نادي الاتحاد ودعوه الجمعيه العموميه غير العاديه لانتخاب اعضاء مجلس اداره جديد خلال 60 يوما من تاريخ صدور القرار، وقال :”هذا القرار ومن وجهه نظر قانونيه بحته لا تحيد ولا تميل يعتبر باطلا ومصابا بالعيوب القانونيه الجمه وفقا للادله النظاميه التاليه والتي اطرحها امام جهات الاختصاص والراي العام في انتظار الرد الشافي الذي يرضي الجمهور الرياضي”.

وفيما يتعلق بالدعوه للانتخاب فان القرار جانبه الصواب لانه لم يراع مواد النظام حق من صدر في شانه القرار بالتظلم لدي الجهه مصدره القرار خلال (60 يوما) من تاريخ العلم او الابلاغ بالقرار وفقاً لنص الماده 8/4 من نظام المرافعات امام ديوان المظالم، الا ان قرار الدعوه للانتخاب تجاوز كل ذلك وقام بالدعوه للانتخاب في خلال مده 60 يوما والتي هي حق اصيل للطعن علي القرار الصادر بالنسبه لمن صدر بشانه، علاوه علي ان قرار الحل تضمن الدعوه للانتخاب خلال 60 يوماً من تاريخ اصدار القرار مما يعتبر مخالفه نظاميه جسيمه تستوجب النظر بشانها والالغاء فوراً.

ثانيا : فيما يتعلق ببطلان اجراءات انتخابات اعضاء مجلس اداره نادي الاتحاد فان كل عمليه انتخابيه يجب ان يسبقها العديد من الاجراءات الشكليه والاجرائيه اللازمه والتي بدونها لا تكتمل بل لا تبدا الانتخابات وهذا وفقاً للانظمه الخاصه بكل عمليه انتخابيه علي حده ، ووفقاً للائحه الموحده للانديه الرياضيه في المملكه فان ايه عمليه انتخابيه تتعلق باي من الانديه الرياضيه ومجالس اداراتها او هيئه اعضاء الشرف ومجلسه التنفيذي يجب ان تكون الاجراءات الاوليه التي تسبق موعد انعقاد الجمعيه العموميه غير العاديه للانتخاب متفقه تماماً من حيث صحيح المواد التي ترتبط بذلك.

وحيث ان مثل هذه الاجراءات الاوليه والتي هي غايه في الاهميه والمتمثله ابتداءً في فتح باب الترشيح ومواعيده النظاميه والتقدم باوراق الترشيح .... وغيره من الاجراءات مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمواعيد النظاميه بحيث لو تخلف ركن منها او تم اختراقه يؤدي الي بطلان طلب المرشح واستبعاده من العمليه الانتخابيه قبل موعد الانتخاب حيث ان اللجنه التي تقبل اوراق الترشيح يفترض فيها انها تنظر لكل طلب علي حده بشان هذه الطلبات ومدي مطابقتها للنظام ثم تقوم باستبعاد من تري مخالفته لذلك.

واضاف فيومي في اعتراضه في انتخابات اعضاء مجلس اداره نادي الاتحاد الاخيره التي تمت يوم الاحد 26ـ7ـ1435هـ ما يخالف كل ذلك، وعليه فاني اطرح علي الرئيس العام لرعايه الشباب الامير نواف بن فيصل هذه المخالفات والمواد النظاميه التي تثبت ذلك راجيا منه النظر فيها وهي كالتالي:-

نص الماده 15/1 “يفتح باب الترشيح قبل ستين يوما من موعد الاجتماع”

اولا:” باب الترشح تم فتحه قبل ايام قليله جدا من موعد اجتماع الجمعيه العموميه غير العاديه، ومن ثم فان هذا الاجتماع باطل لتخلف شرط مده الستين يوما التي تسبق الانعقاد وفقاً لما ورد في الماده اعلاه، ولا ينال من ذلك ما ورد في بيان الرئاسه العامه لرعايه الشباب من الدعوه الي الانتخاب خلال ستين يوما من تاريخ قرار الحل، حيث انه لم تتم الدعوه للانتخاب الا قريباً جداً.

ثانيا : ما ورد في الماده 15/2 تنص علي ان يتقدم المرشح بطلب ترشيحه قبل شهر ونصف علي الاقل من موعد الاجتماع”.

وحيث ان جميع طلبات الترشح قد تم تقديمها منذ ايام قليله سابقه علي انعقاد الجمعيه العموميه ولم يتم استيفاء شرط مده الشهر ونصف كحد ادني فان جميع من تقدم بارواق ترشحه يكون قد خالف هذا الشرط الجوهري اللازم توافره في المرشح كما ان جميع الطلبات تم تقديمها في خلال فتره الحظر وهي مده الشهر والنصف التي تسبق انعقاد الجمعيه العموميه للانتخاب.

ثالثا : كما تنص الماده 15/3 “ان يكون المرشح مستوفياً لاحكام هذه اللائحه”.

ومن بين شروط الترشح هو ما ورد في نص الماده 18/6 من اللائحه والخاصه بشروط الترشح والتي نصها”ان يتقدم بخطاب موثق بسجلات النادي يتضمن طلب ترشيحه لمنصب الرئيس او لمنصب عضو خلال فتره الترشيح المحدده باحكام هذه اللائحه”، وحيث ان المرشحين قد تقدموا بخطاباتهم بعد فوات المواعيد المحدده في الماده 15/2 من اللائحه ومن ثم فان طلب ترشحهم يكون قد خالف النظام.

رابعا: كما تنص الماده 15/4 علي ان “ترسل قائمه المرشحين النهائيه للمكتب قبل شهر من موعد الاجتماع”.

وحيث انه لم يتم استيفاء العدد المطلوب لقفل باب الترشح الي وقت قريب فانه من البديهي الا يتم ارسال القائمه لمكتب الرئاسه الا منذ ايام قلائل مما يؤكد علي تخلف شرط مده الشهر الوارده في هذه الماده والتي تستوجب ارسال القائمه قبل شهر ونصف من الانعقاد.

الخبر بالكامل
رأيك يهمنا