برعاية

اللجنة القضائية تضع 18 شرط ا قبل انطلاق انتخابات الزمالك تعرف عليهم - بطولات

اللجنة القضائية تضع 18 شرط ا قبل انطلاق انتخابات الزمالك تعرف عليهم - بطولات

أعلنت اللجنة القضائية التي تسلمت نادي الزمالك للإشراف عن انتخابات مجلس الإدارة، عن التعليمات الانتخابية قبل ساعات من انطلاق العملية.

وتقام انتخابات القلعة البيضاء على يومي الخميس والجمعة، بمقر نادي الزمالك بميت عقبة.

وجاءت تعليمات اللجنة على النحو التالي:-

1 - تنعقد الجمعية العمومية العادية والخاصة بالانتخابات للدورة 2017/2021 على يومين، الخميس الموافق 23/11/2017 والجمعه الموافق 24/11/2017.

2 - يبدأ تسجيل حضور أعضاء الجمعية العمومية للنادي في اليومين من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعه العاشرة مساء.

3 - عضو الجمعية العمومية هو للعضو العامل المسدد للاشتراك السنوي لآخر سنه مالية مستحقة قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بأسبوع واحد على الأقل قبل 16 نوفمبر 2017، حتى لو كان قد اكتسب العضوية العاملة قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوع واحد على الأقل.

4 - في حالة عدم وجود الاسم في كشوف اللجنة يقوم العضو بإحضار إفادة من الاشتراكات بالسداد، ووجودة باللجنة وكذلك في حالة وجود كارنية لسنة سابقة يشترط وجود أصل إيصال سداد أخر اشتراك او إفادة بذلك.

5 - يكون حضور العضو للجمعية العمومية بموجب بطاقة عضوية النادي + بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو رخصة قيادة أو رخصة سلاح.

6 - يدلي العضو بصوتة بمجرد تسجيل اسمة في كشوف الحضور دون انتظار اكتمال النصاب القانوني.

7 - يستمر الأعضاء المتواجدين داخل المقر الانتخابي فقط بالإدلاء بأصواتهم حتى بعد الساعة العاشرة من يومي الانتخاب.

8 - يكون الحضور شخصيًا.

9 - يجوز للعضو في حالة الضرورة أن ينيب غيره من أعضاء النادي في حضور الجمعية العمومية والإدلاء بصوته بدلا منه، بشرط أن يكون المندوب عضوا أيضا بالنادي، ويحمل تفويضا خاصا موثقا بالشهر العقاري من العضو المتخلف عن الحضور مدون فينه صراحة وعلى سبيل الحصر اسماء السادة المرشحين الذين يرغب العضو في انتخابهم على جميع المقاعد ويكون التصويت في هذة الحالة أمام السيد المستشار رئيس اللجنة، ليتاكد من قيام المندوب بانتخاب الأشخاص المذكورين بالتفويض ويتم تسليم أصل التفويض الموثق بالشهر العقاري للسيد المستشار رئيس اللجنة ويضم إلى الأوراق الانتخابية ويتم إثبات ذلك بمحضر إجرءات اللجنة الفرعية.

10 - يعلن رئيس لجنة الإشراف القضائي على الجمعية العمومية بعد انتهاء التسجيل والإدلاء في اليوم الثاني من الجمعية العمومية، عما إذا كان قد اكتمل النصاب القانوني للحضور من عدمه.

11 - في حالة اكتمال النصاب القانوني لصحة اجتماع الجمعية العمومية العادية يتم البدء في فرز الأصوات التي أدلى بها الأعضاء على مدار اليومين ثم النظر في باق جدول الأعمال.

12 - في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لا يتم فرز الأصوات ويتم إعداد محضر بذلك موقع عليه من رئيس لجنة الإشراف القضائي.

الخبر بالكامل
رأيك يهمنا