برعاية

رفض استئناف الهلال ضد قرار غرفة فض المنازعات بشأن الثنيان

رفض استئناف الهلال ضد قرار غرفة فض المنازعات بشأن الثنيان

انه في يوم السبت 20/12/1436هـ الموافق 3/10/2015م ، وبناء علي قرار مجلس اداره الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (8300/ق/1) وتاريخ 8/1/1435هـ الموافق 4/8/2014م، والقاضي باعتماد تشكيل لجان الاتحاد العربي السعودي لكره القدم، اجتمعت لجنه الاستئناف المشكله من :

1- الدكتور / يوسف بن عبداللطيف الجبر .. رئيس لجنه الاستئناف

2- الدكتور / مساعد بن ناصر العتيبي .. نائب الرئيس

3- الدكتور / سلطان بن برجس العبدالكريم .. عضواً

4- المستشار القانوني / ناصر بن حمد الصقير .. عضواً

5- المستشار القانوني / دخيل الله بن رداد الجدعاني .. عضواً

للنظر في الاستئناف المقدم من نادي الهلال ضد قرار غرفه فض المنازعات رقم 5/غ/2015 والمتعلق بالدعوي رقم 13/2015م المرفوعه من قبل نادي التعاون ضد نادي الهلال والقاضي في منطوقه بـ:

الزام المدعي عليه (نادي الهلال) بالاتي:

اولاً: ان يدفع للمدعي (نادي التعاون) مبلغاً وقدره (2.500.000) (مليونان وخمسمائه الف ريال سعودي)

ثانياً: ان يدفع لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم رسوم اجراءات التقاضي امام الغرفه البالغه (5000) الاف ريال سعودي.

وقد بنت غرفه فض المنازعات (الغرفه) قرارها المنوه عنه اعلاه استناداً الي اختصاصها بنظر النزاع بناء علي قرار مجلس اداره الاتحاد العربي السعودي لكره القدم رقم (3042/ق/1) في 10/4/1435هـ، والمتعلق بسداد باقي مستحقات انتقال اللاعب المحترف/ فهد محمد الثنيان، بناء علي الاتفاقيه المبرمه بين نادي الهلال ونادي التعاون في 10/7/2014م، وتم بموجبها الاتفاق علي انتقال اللاعب/ فهد محمد الثنيان، من نادي التعاون الي نادي الهلال مقابل مبلغ اجمالي وقدره ثمانيه ملايين ريال، واقر نادي التعاون باستلام خمسه ملايين وخمسمائه الف ريال، وتبقي له علي نادي الهلال مبلغ مليونين وخمسمائه الف ريال مستحقه الدفع في 15/12/2014م، وثبوت موافقه نادي التعاون علي تاجيل موعد سداد المبلغ الي تاريخ 14/5/2015م، وقيام نادي التعاون بالمطالبه بالمبلغ عده مرات دون منازعه او انكار من قبل نادي الهلال في استحقاق المبلغ ، وعدم تقديمه بينه تدفع الدعوي المقامه عليه مع منحه الفرصه الكافيه للرد عليها.

وحيث تقدم نادي الهلال بخطاب نيه الاستئناف رقم 1903 في 26/11/1436هـ، ومن ثم بمذكره استئناف بتاريخ 12/9/2015م، والتي دفع فيها ان القرار محل الاستئناف مبني علي اسس غير قانونيه ومخالفات للائحه الغرفه، وذلك ان توقيع العقد تم في فتره سريان لائحه الاحتراف (نسخه 2013) والتي حصرت حق النظر في الشكاوي المتعلقه بها الي لجنه الاحتراف وليس الغرفه، وبالتالي فهي الجهه ذات الصلاحيه والمخوله بنظر النزاعات الناشئه حسب اللائحه، وبالتالي فان الغرفه ليست الجهه المخوله بنظر النزاع، وهو ما تم نظراً لقيام نادي التعاون بتقديم شكواه الي لجنه الاحتراف بموجب خطاب الاتحاد رقم (1576/9) في 15/2/1436هـ والمبني علي شكوي نادي التعاون.

كما دفع المستانف بمخالفه الغرفه للائحتها والمتعلقه بالاجراءات الشكليه للمداولات وتحديداً للماده 12/2، والتي الزمت ان تكون جميع المكاتبات بصيغه (PDF) علي البريد الالكتروني المعتمد واعتباره الوسيله القانونيه الوحيده في جميع المكاتبات والمراسلات الوارده والصادره من الغرفه، وقد استندت الغرفه للوصول الي قرارها المستانف ضده بتواصلها مع المستانف في تاريخ (8/8/2015م) دون ورود اجابه من المستانف علي الرغم من ان البريد لم يكن علي صيغه (PDF) وان الملف المرفق هو خطاب نادي التعاون التعقيبي رقم (783/ح/36) في 6/8/2015م، دون وجود اي صفحه تحمل توقيع رئيس الغرفه متضمنه الموعد النهائي للرد.

كما دفع المستانف بخطا الغرفه فيما يتعلق بتطبيق الماده (12/2) والمتعلقه بقفل باب المرافعه، حيث نصت الماده علي ان”تصدر الغرفه قراراً تعلن فيه انهاء المرافعه وتهيؤ الدعوي للحكم عندما تعتبر ان الاطراف قد منحوا فرصه كافيه لابداء اقوالهم وتقديم كل ما لديهم من دفوع”، وقيام الغرفه باصدار قرار بهذه الدعوي وقفل باب المرافعات والشروع في اصدار حكم، علي الرغم من ان اخر بريد الكتروني تلقاه نادي الهلال من الغرفه بتاريخ (8/8/2015م) وتاريخ القرار المستانف (10/9/2015م)، فقيام الغرفه خلال فتره (11) يوم بتطبيق اللائحه من خلال اعلان قفل باب المرافعات والتهيؤ في اصدار الحكم لم يسمح للاطراف والغرفه لاستطلاع راي الاطراف ومنهم نادي التعاون.

وعليه يدفع النادي المستانف بعدم صحه قرار الغرفه لما شابه من عيوب قانونيه متعلقه بالاختصاص وتخلف الاجراءات الشكليه ويطلب بالغاء القرار المستانف ضده.

بعد اطلاع اللجنه علي الاستئناف المقدم من قبل نادي الهلال علي قرار غرفه فض المنازعات رقم 5/غ/2015 والمتعلق بالدعوي رقم 13/2015م ، وبالرجوع الي لائحه الانضباط ولائحه غرفه فض المنازعات، ولوائح المسابقات والبطولات بالاتحاد العربي السعودي لكره القدم والتي تعد المرجع في البطولات المنضويه تحت مظله الاتحاد. وبعد دراسه الاستئناف من جميع جوانبه النظاميه والاطلاع علي الاوراق المتضمنه وبعد المداوله والتدقيق، تبين للجنه التالي:

اولاً: من حيث الشكل :

راعي النادي الاجراءات المتعلقه بالاستئناف وفق نص المواد (127) (128) (131) من الباب الثالث (لجنه الاستئناف) في لائحه الانضباط وبالتالي قبول الاستئناف شكلاً.

ثانيا : من حيث الموضوع :

وحيث ان الاستئناف المقدم اقيم علي ثلاثه اسباب دفع فيها النادي المستانف باولها ان الغرفه ليست بالجهه المختصه بنظر النزاع نظراً الي ان الاتفاقيه المبرمه تخضع للائحه الاحتراف (نسخه 2013) والتي تقرر ان الجهه المخوله للنظر في الدعوي هي لجنه الاحتراف، كما ان نادي التعاون قد سبق له التقدم الي لجنه الاحتراف قبل البدء باعمال الغرفه استناداً الي خطاب امانه الاتحاد العربي السعودي بتاريخ 15/2/1436هـ المبني علي خطاب شكوي نادي التعاون المؤرخ في 14/2/1436هـ والمتعلق بنفس موضوع النزاع، وهو ما غفل عنه الحكم المستانف مما يوجب نقضه.

وحيث ان هذا الدفع مردود بشقيه، لما هو مقرر في القواعد العامه والمتعلقه بالاختصاص من ان العبره في تحديد الجهه المختصه بنظر نزاع يتحدد حسب احكام الاختصاص المتعلقه بالدعوي وقت رفع الدعوي، وليس بوقت نشوء الالتزام المسبب للدعوي، ولما كان الثابت من نص القرار المستانف وسائر اوراق الاستئناف ان نادي التعاون تقدم بصحيفه الادعاء لدي الغرفه في 29/8/1436هـ، وكان البدء بالعمل بغرفه فض المنازعات من تاريخ نشرها في الموقع كما ورد في التعميم الصادر من امانه الاتحاد العربي السعودي لكره القدم رقم 4900/9 بتاريخ 12/5/1436هـ والذي يوافق 3/3/2015م، وبالتالي فان البدء باجراءات الدعوي كانت بعد بدء الغرفه بالقيام باعمالها مما يترتب عليه ان الغرفه هي المرجع للفصل في هذه الدعوي باعتبار سريان احكامها وقت رفع الدعوي. اما ما دفع به المستانف في دعواه من اختصاص لجنه الاحتراف نظراً لسبق نظرها في موضوع النزاع استناداً الي خطاب امانه الاتحاد العربي السعودي بتاريخ 15/2/1436هـ المبني علي خطاب شكوي نادي التعاون المؤرخ في 14/2/1436هـ، فان الثابت استناد الغرفه الي مطالبه مغايره عن المطالبه الوارده في الخطاب الذي استند عليه المستانف، حيث يثبت اقرار نادي التعاون علي تاجيل الموعد النهائي للسداد الي تاريخ 25/7/1436هـ كما ورد في القرار المستانف عليه، وهو الالتزام المرتبط بالدعوي التي تصدت لها الغرفه في قرارها، ومن ثم فان قرار الغرفه يكون غير مشوب باي عيب من عيوب الاختصاص، ويكون هذا الدفع في غير محله.

وحيث ان المستانف دفع في السبب الثاني من اسباب الاستئناف علي القرار، بمخالفه الغرفه في اصدار قرارها اجراءات سير الدعوي التي نصت عليها “لائحه غرفه فض المنازعات بالاتحاد العربي السعودي”، حيث اهملت التواصل مع المستانف عن طريق مل ف (PDF) كما نصت عليه الماده 12/2 من ذات اللائحه، ومن ثم استنادها اليه في تحديد موعد نهائي لتقديم الرد من قبل المستانف، مما ترتب عليه وصول اللجنه الي قرارها بقفل باب الترافع، الامر الذي يعيب القرار بما يوجب نقضه.

وحيث ان هذا الدفع في غير محله، فان المراسله التي اوردها المستانف استهدفت تزويده برد نادي التعاون علي طلب المستانف السابق وطلب مرئياته وتمكينه من الرد عليه، ويتضح للجنه ان هذه المراسله وما ورد فيها غير مؤثر في موضوع الدعوي ولا اي حق مكتسب للمستانف من ذات اللائحه، بل هي تنبيه للمستانف بالمهله الممنوحه له، فقيام اللجنه بالتنبيه علي المواعيد المقرره والوارده في اللائحه بطريقه مخالفه لها كما دفع المستانف، لا يترتب عليه اعفاؤه من التزامه بالمواعيد المقرره في ذات اللائحه التي استند اليها، فمن المقرر في احكام هذه اللجنه واستقر عليه العمل فيه بعدم جواز اتخاذ الجهل بالقانون او التمسك بعدم معرفه وجود القاعده القانونيه او معناها ذريعه للتهرب من تطبيق احكام تلك القواعد، سواء كانت القاعده امره ام مكمله. فالمهله التي وردت في المراسله تتوافق مع الحد الاعلي الذي سمحت به اللائحه في الماده (13/2) والتي نصت علي انه “يجب ان تكون مده المواعيد المحدده من الغرفه لا تزيد عن عشرين يوماً”، وهي المهله التي قامت اللجنه بمنحها للمستانف للاجابه علي دعوي نادي التعاون.

وحيث ان المستانف دفع في السبب الثالث بخطا الغرفه بقيامها بقفل باب المرافعه مباشره واصدارها لقرارها بعد احد عشر يوماً من اخر مهله ممنوحه له، وهي مده غير كافيه للغرفه للحصول علي خطاب تعقيبي من نادي التعاون، بالاضافه الي قفل اعلان باب المرافعه والتهيؤ لاصدار القرار، وهذا مخالف لنص الماده رقم (23/1) من اللائحه والذي يستوجب اصدار القرار بانهاء المرافعه “عندما تعتبر ان الاطراف قد منحوا فرصه كافيه لابداء اقوالهم وما لديهم من ادله ودفوع”، وهو ما لم يتبعه القرار المستانف مما يعيبه بما يوجب نقضه.

وحيث ان هذا الطعن في غير محله، فقرار اقفال باب المرافعه يعني تقرير صلاحيه الدعوي للفصل فيها بحالتها بعد تمكين الخصوم من الادلاء بكل دفاعهم ، ويعد قرار اقفال باب المرافعه قراراً ولائياً من السلطات التقديريه للغرفه والتي تاخذ فيها بالظروف المحيطه بها، وما يستتبع ذلك من فهم وتحصيل الواقع في الدعوي واستخلاص صورتها الصحيحه وتقدير ادلتها وسائر المستندات المقدمه فيها، دون رقابه عليها من لجنه الاستئناف طالما كان ذلك سائغاً ومقبولاً وله اصله الثابت في الاوراق ولا يخالف القانون. ولما كان ذلك وكان البين من القرار المستانف وسائر اوراق الاستئناف ان القرار المستانف قد فهم الواقع في الدعوي وحصله علي نحو ان النادي المستانف ملتزم بسداد مبلغ بناء علي اتفاقيه انتقال اللاعب وقيامه بسداد عده دفعات واخل بالتزامه في سداد الجزء المتبقي والذي هو مناط موضوع الدعوي، واخذ الغرفه بالاعتبار تعلل المستانف بتغيير الاداره كسبب لاسباب عدم قدرته علي اجابه الدعوي مباشره في رده الاول، ومن ثم عدم قيامه بالرد علي الغرفه مع منحه المهله النظاميه والتي انقضت في 30/8/2015م، فللغرفه تستخلص من هذا السكوت ما يتفق مع ما هو سائغ ومقبول وله اصل في الاوراق ولا يخالف القانون، فعدم رد المستانف هو واقعه بحد ذاتها حيث ان “السكوت في معرض الحاجه بيان” ، وهو ما خلصت اليه الغرفه ومما يدخل من صلاحياتها كلجنه موضوع لها سلطه التقدير فيه، ومن ثم فان الدفع ينحل برمته الي جدل موضوعي لا يجوز الاستئناف به امام لجنه الاستئناف دون التقدم بادله او قرائن متعلقه بخطا قرار الغرفه بقفل باب المرافعه لسبب من الاسباب المذكوره، فعليه تتفق هذه اللجنه وسلامه الاجراءات التي اتبعتها الغرفه في الوصول الي قرارها، ويغدو الدفع في غير محله.

وحيث انه لما سبق لم نجد بمذكره الاستئناف ما هو مؤثر في الحكم وعليه يتوجه رفض الاستئناف.

عليه فقد قررت اللجنه بالاجماع ما يلي :

اولاً : من حيث الشكل :

قبول استئناف نادي الهلال شكلاً لموافقته لما جاء بالمواد رقم ( 128/2 ) ورقم (131/1) من لائحه الانضباط من حيث المده والاجراءات في تقديم الاستئناف.

ثانياً: من حيث الموضوع :

1- رفض استئناف نادي الهلال من حيث الموضوع.

2- تاييد قرار غرفه فض المنازعات رقم 5/غ/2015 والمتعلق بالدعوي رقم 13/2015م المرفوعه من قبل نادي التعاون ضد نادي الهلال والقاضي في منطوقه بـالزام المدعي عليه (نادي الهلال) بالاتي:

اولاً: ان يدفع للمدعي (نادي التعاون) مبلغاً وقدره (2.500.000) (مليونان وخمسمائه الف ريال سعودي).

ثانياً: ان يدفع لحساب الاتحاد السعودي لكره القدم رسوم اجراءات التقاضي امام الغرفه البالغه (5000) الاف ريال سعودي.

3- مصادره رسوم استئناف نادي الهلال لمصلحه صندوق الاتحاد العربي السعودي لكره القدم حسب الماده (131/3).

4- قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه اي التماس او اعتراض.

5- يبلغ هذا القرار كتابه للامانه العامه بالاتحاد العربي السعودي لكره القدم لتبليغ جميع الاطراف المعنيه واكمال اللازم .

سكرتير لجنه الاستئناف رئيس لجنه الاستئناف

عمر بن سليمان الصقير د. يوسف عبداللطيف الجبر قرار لجنه الاستئناف

رقم( 7 ) وتاريخ 20/ 12/1436هـ الموافق 3/10/2015م ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انه في يوم السبت 20/12/1436هـ الموافق 3/10/2015م ، وبناء علي قرار مجلس اداره الاتحاد العربي السعودي لكره القدم رقم (8300/ق/1) وتاريخ 8/1/1435هـ الموافق 4/8/2014م، والقاضي باعتماد تشكيل لجان الاتحاد العربي السعودي لكره القدم، اجتمعت لجنه الاستئناف المشكله من :

1- الدكتور / يوسف بن عبداللطيف الجبر .. رئيس لجنه الاستئناف

2- الدكتور / مساعد بن ناصر العتيبي .. نائب الرئيس

3- الدكتور / سلطان بن برجس العبدالكريم .. عضواً

4- المستشار القانوني / ناصر بن حمد الصقير .. عضواً

5- المستشار القانوني / دخيل الله بن رداد الجدعاني .. عضواً

للنظر في الاستئناف المقدم من نادي الهلال ضد قرار غرفه فض المنازعات رقم 5/غ/2015 والمتعلق بالدعوي رقم 13/2015م المرفوعه من قبل نادي التعاون ضد نادي الهلال والقاضي في منطوقه بـ:

الزام المدعي عليه (نادي الهلال) بالاتي:

اولاً: ان يدفع للمدعي (نادي التعاون) مبلغاً وقدره (2.500.000) (مليونان وخمسمائه الف ريال سعودي)

ثانياً: ان يدفع لحساب الاتحاد السعودي لكره القدم رسوم اجراءات التقاضي امام الغرفه البالغه (5000) الاف ريال سعودي.

وقد بنت غرفه فض المنازعات (الغرفه) قرارها المنوه عنه اعلاه استناداً الي اختصاصها بنظر النزاع بناء علي قرار مجلس اداره الاتحاد العربي السعودي لكره القدم رقم (3042/ق/1) في 10/4/1435هـ، والمتعلق بسداد باقي مستحقات انتقال اللاعب المحترف/ فهد محمد الثنيان، بناء علي الاتفاقيه المبرمه بين نادي الهلال ونادي التعاون في 10/7/2014م، وتم بموجبها الاتفاق علي انتقال اللاعب/ فهد محمد الثنيان، من نادي التعاون الي نادي الهلال مقابل مبلغ اجمالي وقدره ثمانيه ملايين ريال، واقر نادي التعاون باستلام خمسه ملايين وخمسمائه الف ريال، وتبقي له علي نادي الهلال مبلغ مليونين وخمسمائه الف ريال مستحقه الدفع في 15/12/2014م، وثبوت موافقه نادي التعاون علي تاجيل موعد سداد المبلغ الي تاريخ 14/5/2015م، وقيام نادي التعاون بالمطالبه بالمبلغ عده مرات دون منازعه او انكار من قبل نادي الهلال في استحقاق المبلغ ، وعدم تقديمه بينه تدفع الدعوي المقامه عليه مع منحه الفرصه الكافيه للرد عليها.

وحيث تقدم نادي الهلال بخطاب نيه الاستئناف رقم 1903 في 26/11/1436هـ، ومن ثم بمذكره استئناف بتاريخ 12/9/2015م، والتي دفع فيها ان القرار محل الاستئناف مبني علي اسس غير قانونيه ومخالفات للائحه الغرفه، وذلك ان توقيع العقد تم في فتره سريان لائحه الاحتراف (نسخه 2013) والتي حصرت حق النظر في الشكاوي المتعلقه بها الي لجنه الاحتراف وليس الغرفه، وبالتالي فهي الجهه ذات الصلاحيه والمخوله بنظر النزاعات الناشئه حسب اللائحه، وبالتالي فان الغرفه ليست الجهه المخوله بنظر النزاع، وهو ما تم نظراً لقيام نادي التعاون بتقديم شكواه الي لجنه الاحتراف بموجب خطاب الاتحاد رقم (1576/9) في 15/2/1436هـ والمبني علي شكوي نادي التعاون.

كما دفع المستانف بمخالفه الغرفه للائحتها والمتعلقه بالاجراءات الشكليه للمداولات وتحديداً للماده 12/2، والتي الزمت ان تكون جميع المكاتبات بصيغه (PDF) علي البريد الالكتروني المعتمد واعتباره الوسيله القانونيه الوحيده في جميع المكاتبات والمراسلات الوارده والصادره من الغرفه، وقد استندت الغرفه للوصول الي قرارها المستانف ضده بتواصلها مع المستانف في تاريخ (8/8/2015م) دون ورود اجابه من المستانف علي الرغم من ان البريد لم يكن علي صيغه (PDF) وان الملف المرفق هو خطاب نادي التعاون التعقيبي رقم (783/ح/36) في 6/8/2015م، دون وجود اي صفحه تحمل توقيع رئيس الغرفه متضمنه الموعد النهائي للرد.

كما دفع المستانف بخطا الغرفه فيما يتعلق بتطبيق الماده (12/2) والمتعلقه بقفل باب المرافعه، حيث نصت الماده علي ان”تصدر الغرفه قراراً تعلن فيه انهاء المرافعه وتهيؤ الدعوي للحكم عندما تعتبر ان الاطراف قد منحوا فرصه كافيه لابداء اقوالهم وتقديم كل ما لديهم من دفوع”، وقيام الغرفه باصدار قرار بهذه الدعوي وقفل باب المرافعات والشروع في اصدار حكم، علي الرغم من ان اخر بريد الكتروني تلقاه نادي الهلال من الغرفه بتاريخ (8/8/2015م) وتاريخ القرار المستانف (10/9/2015م)، فقيام الغرفه خلال فتره (11) يوم بتطبيق اللائحه من خلال اعلان قفل باب المرافعات والتهيؤ في اصدار الحكم لم يسمح للاطراف والغرفه لاستطلاع راي الاطراف ومنهم نادي التعاون.

وعليه يدفع النادي المستانف بعدم صحه قرار الغرفه لما شابه من عيوب قانونيه متعلقه بالاختصاص وتخلف الاجراءات الشكليه ويطلب بالغاء القرار المستانف ضده.

بعد اطلاع اللجنه علي الاستئناف المقدم من قبل نادي الهلال علي قرار غرفه فض المنازعات رقم 5/غ/2015 والمتعلق بالدعوي رقم 13/2015م ، وبالرجوع الي لائحه الانضباط ولائحه غرفه فض المنازعات، ولوائح المسابقات والبطولات بالاتحاد العربي السعودي لكره القدم والتي تعد المرجع في البطولات المنضويه تحت مظله الاتحاد. وبعد دراسه الاستئناف من جميع جوانبه النظاميه والاطلاع علي الاوراق المتضمنه وبعد المداوله والتدقيق، تبين للجنه التالي:

اولاً: من حيث الشكل :

الخبر بالكامل
رأيك يهمنا