برعاية

رفض استئاف نادي الاتحاد بشأن إيقاف فواز القرني 4 مباريات

رفض استئاف نادي الاتحاد بشأن إيقاف فواز القرني 4 مباريات

رقم(6) وتاريخ 26/ 20 /1436هـ الموافق 18/ 12 /2014م      

انه في يوم   الخميس الموافق 26/2/1436هـ ، وبناء علي قرار مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم (8300/ق/1) وتاريخ   8/1/1435هـ الموافق4/8/2014م، والقاضي باعتماد تشكيل لجان الاتحاد العربي السعودي لكره القدم ... اجتمعت لجنه الاستئناف المشكله من :  

1-           الدكتور/يوسف بن عبداللطيف الجبر                             ..   رئيس لجنه الاستئناف

2-           الدكتور/مساعد بن ناصر العتيبي                                     .. نائب الرئيس

3-           الدكتور/ سلطان بن برجس العبدالكريم                           ..عضو

4-           المحامي / دخيل الله بن رداد الجدعاني                       .. عضو

للنظر في الاستئناف المقدم من نادي الاتحاد علي قرار لجنه الانضباط رقم (48) وتاريخ   17/2/1436هـ الموافق 9 /12 /2014م ، والقاضي في منطوقه بـ :

اولاً: ايقاف حارس مرمي فريق نادي الاتحاد/ فواز القرني اربع مباريات رسميه (في جميع البطولات التي يحق له المشاركه فيها) اعتباراً من 17/2/1436هـ مع تغريمه بمبلغ (20,000) عشرين الف ريال علي ان يتم سدادها فور تاييد هذا القرار من لجنه الاستئناف او انتهاء المهله القانونيه للاسئناف عملاً بالمواد (16/4) و (128-132) من لائحه الانضباط.

ثانياً: قرار قابل للاستئناف وفق الماده (126) من لائحه الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكره القدم.

ثالثاً: يبلغ هذا القرار كتابه للامانه العامه بالاتحاد السعودي لكرة القدم لتبليغ النادي بهذا القرار لاكمال اللازم.

وبنت اللجنه قرارها علي وقوع مخالفتين للوائح الانضباط بالاتحاد السعودي في المباراه التي اقيمت علي ملعب مدينه الملك عبدالله ببريده بين فريقي الاتحاد والتعاون في 13/2/1436هـ ضمن مسابقه عبداللطيف جميل للموسم الرياضي 1435-1436هـ من قبل حارس مرمي نادي الاتحاد /فواز القرني وهما قيامه بالبصق علي زميله وفقاً للمقطع المرئي، وغيابه عن منطقه الفلاش انترفيو (اللقاءات السريعه الحصريه) وفقاً لخطاب مدير العلاقات العامه والاعلام لرابطه دوري المحترفين رقم 458/2014/12 وتاريخ 15/2/1436هـ.

واستندت اللجنه في قرارها علي نصوص مواد لائحه الانضباط والتي تقرر في الماده (40) والمتعلقه بتعدد العقوبات نتيجه لتعدد المخالفات التي تقرر انه علي اللجنه ان تبني العقوبه علي المخالفه الاكثر خطوره والتي قررت اللجنه بناء عليه ان مخالفه البصق هي الاكثر خطوره وبالتالي انطباق الفقره (47/1/1) فيما يتعلق بالعقوبات للمخالفات التي لم يلحظها مسؤول المباراه والفقره (47/1/3) التي اوردت البصق علي منافس او اي شخص اخر غير مسؤولي المباراه كمخالفه مستوجبه لعقوبه الايقاف لاربع مباريات مع غرامه ماليه مقدارها عشرون الف ريال استناداً للفقره (16/3/1) من ذات اللائحه.

يدفع نادي الاتحاد (النادي المستانف)   في لائحه استئنافه رقم 55/ق في 18/2/1436هبالتطبيق الخاطيء للقانون من قبل لجنه الانضباط والعرض الغير صحيح للحقائق في استنادها لقرارها المستانف الذي يمكن تلخيصه علي النحو الاتي:

اولاً: عدم قيام اللجنه باستكمال الاستقصاء عن الحقائق والتثبت بناء علي ان الشك يفسر لمصلحه المتهم.

ثانياً: نفي اللاعب صراحه للفعل المنسوب اليه من البصق، ومما يؤيد دفعه ان اللاعبين بفريق واحد ولامجال للتنافس بينهما، ومتانه العلاقه التي تجمع بينهما منذ مده طويله، كما ان البصق لم يتم في مواجهه اللاعب.

ثالثاً: تكرار ماقام به اللاعب في المباريات وصدوره من عدد من اللاعبين وصدورها لايعني توجيهها الي شخص محدد.

رابعاً: خطا اللجنه في الاستناد الي الفقره (47/1/3) لايقاع العقوبه علي اللاعب بينما نصت الفقره التاليه لها (47/1/4) علي حصر ايقاع العقوبه بناء علي تقرير مسؤول المباراه. ولم يرد في تقرير مسؤول المباراه مايدل علي تصرف اللاعب وبالتالي خطا اللجنه في ايقاع القوبه. بالاضافه الي ذلك، فان عدم ادراج تصرف اللاعب في التقرير يدل علي عفويه تصرف اللاعب وانها غير مقصوده.

خامساً: صدور القرار قبل 72 ساعه من مباراه الشباب وهذا يثير الشك.

سادساً عدم وجود مايؤيد قرار اللجنه في ايقاع العقوبات.

سابعاً: ان هذ القرار يعزز الاتهامات الموجهه الي اللجنه بالكيل بمكيالين.

ثم قام النادي بتقديم مذكره الحاقيه يدفع فيها بوجود قرار سابق للجنه بنفس الرقم ولذات المخالفه في تاريخ (16/2/1435ه)وتم معاقبه اللاعب فيها بمبلغ 15,000 ريال دون ايقاع عقوبه الايقاف علي اللاعب، وبالتالي فاللجنه اخطات بالحكم بعد انقضاء ولايتها علي المخالفه ذاتها.

وعليه يطلب النادي المستانف بالغاء قرار لجنه الانضباط ورد الرسوم المقرره في جميع مراحل التقاضي لنادي الاتحاد.

بعد اطلاع اللجنه علي الاسئناف المقدم من قبل نادي الاتحاد والاطلاع علي قرار لجنه الانضباط رقم (48) وتاريخ     17/2/1436هـ الموافق 9 /12 /2014م وبالرجوع الي لائحه الانضباط، وبعد دراسه الاستئناف من جميع جوانبه النظاميه والاطلاع علي الاوراق المتضمنه ودفع الطرفين، وبعد المداوله والتدقيق، تبين للجنه التالي:

اولاً : من حيث الشكل:

راعي نادي الاتحاد الاجراءات المتعلقه بالقيد الزمني للاستئناف وفق نص الماده (128) ونص الماده (131) من الباب الثالث (لجنه الاستئناف) في لائحه الانضباط وتحقق المصلحه المحميه قانوناً وفق نص الفقره (127/1) من ذات اللائحه، وبالتالي قبول الاستناف شكلاً.

ثانيا : من حيث الموضوع :

ان دفع النادي المستانف بصدور قرار نهائي   يفصل في النزاع المقدم في اللائحه الملحقه هو دفع في غير محله، فمايدفع به النادي المسانف هو مسوده لم يتم استفاء الشروط الشكليه التي نصت عليها لائحه الانضباط في الماده (123) وتحديداً توقيع رئيس وسكرتير اللجنه وعليه، وبالاستفسار من اللجنه التي افادت بانه لم يتم اعتماده وان المعتمد هو ماتم ارساله للنادي، ونظراً لعدم استيفاء الشكل المحدد في اللوائح، فتقرر لجنه الاستئناف صحه عدم الاخذ بدفع النادي المستانف وان القرار رقم (48) وتاريخ 17/2/1436هـ الموافق 9 /12 /2014م المستانف ضده قد استوفيالشروط الشكليه المطلوبه.

اما دفع النادي المستانف بخطا اللجنه بالاستناد الي الفقره (47/1/3) لايقاع العقوبه علي اللاعب نظراً لان الفقره التاليه لها (47/1/4) حددت بان العقوبه المفروضه يتم ايقاعها بناء علي تقرير مسؤول المباراهدفع   في غير محله ايضاُ. فنصت الفقره (47/1/1)يتمايقافاواستبعادايشخصفيحالارتكابهمخالفهلميلحظهامسؤولالمباراه،حيث نص بوضوح وصراحه علي ان الافعال الموجبه للعقوبه هي افعال لم يلحظها مسؤول المباراه وبالتالي لايشترط ورودها في تقرير مسؤول المباراه لايقاع العقوبه علي اللاعب. اما نص الفقره (47/1/4) والتي دفع النادي المستانف بانها تحصر العقوبات في التصرفات والافعال التي ترد في تقرير المسؤول فقط فيخالف ظاهر النص ومعناه. فنص الفقره (47/1/4) "فيحاللاحظمسؤولالمباراهاياًمنالمخالفات(47/1/1) و(47/1/2) و (47/1/3)وزودالاتحادبتقريرمفصليحقللجنهتطبيقعقوبهالمخالفهالواردهفيهذهالماده , بالاضافهاليالايقافالتلقائيالمترتببموجبالفقره(19/4)" يمنح الحق للجنه بالجمع مابين العقوبات الوارده في هذه الماده مع العقوبه الوارده في الفقره (19/4) كسبب في تشديد العقوبه المفروضه علي اللاعب. ونظراً لعدم استناد اللجنه علي تقرير مسؤول المباراه في ايقاع العقوبه ولم تقم اللجنه بتشديد العقوبه علي اللاعب، كما ان للجنه السلطه في ايقاع عقوبات علي المخالفات الجسيمه التي لم ينتبه لها مسؤولو المباراه كما ورد في الفقره (85/1) ، فتؤيد لجنه الاستئناف قرار لجنه الانضباط فيما يتعلق بمشروعيه استنادها للفقره (47/1/3) لايقاع العقوبه علي اللاعب حتي ولو لم يرد الفعل المخالف في تقرير مسؤول المباراه.

اما فيما يتعلق بالعقوبه التي فرضتها لجنه الانضباط علي اللاعب واعتراض النادي المستانف، فلم تقرر لائحه الانضباط اي سلطه تقديريه للجنه من نوع او مقدار العقوبه المفروضه. حيث حددت الفقره (47/1/3) العقوبه المستحقه علي التصرف المخالف " اربعمبارياتللبصقعليالمنافساوعليايشخصاخربخالفمسؤوليالمباراه , معغرامهماليهقدرها(20,000) ريال" ونظراً لوقوع المباراه في مسابقات الفريق الاول (الفئه الممتازه) فيستحق مبلغ الغرامه المفروضه كامله كما ورد في نص الفقره (16/3/1). اما مابتعلق بتوقيت القرار وفرض العقوبه، فقد ثبت للجنه ان المخالفه وقعت في 13/2/1436هـ وتم اصدار قرار اللجنه في 17/2/1436هـ وبالتالي استقر في يقين اللجنه عدم تاخر لجنه الانضباط في اصدار قرارها او بالنظر في العقوبه الاضرار بالنادي.   لذلك تؤيد لجنه الاستئناف قرار لجنه الانضباط فيما يتعلق بالعقوبه المفروضه علي اللاعب.

اما قرار اللجنه في ان الفعل الصادر من اللاعب هو بصق علي لاعب وليس مما جرت العاده عليه كما دفع النادي المستانف او انه لايتصور صدوره لعلاقه اللاعبين، فان الغرض من لائحه الانضباط كما ورد في الماده الثانيه" ...ترسيخ مبادئ الروح الرياضيه والتنافس الشريف واللعب النظيف والتحلي بالاخلاق الحميده التي   تؤكد علي اهميه احترام وتطبيق الاسس والقواعد التنظيميه والقانونيه لكره القدم وسلوكيات الممارسين لها والمنتمين اليها" فالعقوبات المفروضه في اللائحه هي عقوبات تاديبيه علي مخالفات تقع لمخالفتها لقواعد لوائح الاتحاد العربي السعودي وليست عقوبه جنائيه تستوجب توافر الركن المعنوي (القصد الجنائي) وبالتالي النظر في الاخذ بقاعده "الشك يفسر لمصلحه المتهم"، وهذا مااكدت عليه اللائحه ذاتها في الفقره (8/1) من ان المخالفات مستوجبه للعقوبات سواء كانت مقصوده ام لا. وعليه فليس علي اللجنه البحث والتقصي والبحث في نيه المخالف بل عليها الوصول الي قرارها بناء علي مايقدم امامها من ادله ولها سلطه تقديريه في تقييم هذه الادله (105/1) و (105/3)ومنها تسجيلات الشريط المرئي كما ورد في الفقره (104/3). وسلطه اللجنه تقديريه فيما يتعلق بتحديد ما اذا كان الفعل مخالفاً(البصق علي اللاعب)ام لا ، وعليها الوصول لتقديرها بالاستناد الي معيار الرجل العادي ومااستقر عليه في العرف من ان التصرف الصادر من اللاعب من الافعال المنصوص عليها في اللائحه. وبناء علي ماسبق، فان لجنه الاسئناف تقرر صحه قرار لجنه الانضباط فيما يتعلق بتطبيق المعيار لتحديد ما اذا كان التصرف مخالفاًواستنادها علي الشريط المرئي لاثبات العقوبه وعدم الحاجه للاستقصاء في نيه اللاعب.

اما من حيث الاعتراض بوجود حكم سابق مخالف لمنطوق الحكم في القرار المستانف، وبالتالي انقضاء ولايه اللجنه علي المخالفه، فقد تم التحري عن ذلك بمخاطبه لجنه الانضباط مباشره للافاده عن صحه صدور قرار سابق لما تم رفعه للجنه الاستئناف. فورد جواب رئيس لجنه الانضباط رقم ج.ق.ض/46 وتاريخ 24/2/1436هـ يتضمن ان ماذكر غير صحيح فلم يصدر من لجنه الانضباط اي قرار بخلاف المرسل للنادي، وما ارسل للجنه الاعلاميه لايعدو كونه مسوده قرار لم تنته مناقشته او اعتماده ولا يحمل اي قيمه قانونيه.

عليه فقد قررت اللجنه بالاغلبيه ما يلي :

اولاً : من حيث الشكل :

الخبر بالكامل
رأيك يهمنا